الفيض الكاشاني
60
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً « 1 » أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ » « 2 » . [ تحقّق البلوغ بإكمال خمس عشرة سنة في المذكّر وإكمال تسع سنين للمرأة ] وأمّا الثالث فهو المشهور بين الأصحاب ، ويدلّ عليه الرواية المذكورة « 3 » . وقريب منها رواية يزيد الكناسي عنه عليه السلام « 4 » . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا اسْتَكْمَلَتْ لِلْمَولُودِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ » « 5 » . [ قول ابن الجنيد بتحقّق البلوغ في المذكّر بدخوله في سنّ الرابع عشر ] وذهب ابن الجنيد رحمه الله « 6 » إلى حصول البلوغ للذكر بالدخول في الرابع عشر . وبه عدّة روايات معتبرة الإسناد ؛ ففي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَدَخَلَ فِي الْأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُحْتَلِمِينَ - احْتَلَمَ أَوْ لَمْ يَحْتَلِمْ - ؛ كُتِبَتْ عَلَيْهِ
--> ( 1 ) . « ج » : « خمسة عشر سنة » . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 197 ، ح 1 ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 37 ، ح 132 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 43 ، ح 72 . ( 3 ) . رواية حمزة بن حمران عن الباقر عليه السلام . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 198 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 10 ، ص 38 ، ح 133 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 20 ، ح 34116 . ( 5 ) . تلخيص الحبير ، ج 10 ، ص 278 ؛ المغني ، ج 4 ، ص 515 ؛ فتح العريز ، ج 10 ، ص 278 مع تفاوت . ( 6 ) . نقله عنه العلّامة في المختلف ، ج 5 ، ص 431 .